Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 415

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١]: حكم السجود على الحجر الأسود.

٧٣٧ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا المُهِلُّ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا المُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

الأحكام المستفادة من الحديث

كان هذا القول من أنس جوابًا لمحمد بن أبي بكر الثقفي، وهما غاديان من منى إلى عرفة، فسأله: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ فقال: كان يهل .... ، فذكره.

ويستفاد من هذا الحديث: أنَّ المُحْرم يستحب له التلبية، أو التكبير في يوم عرفة وما بعده إلى أن يرمي الجمرة؛ فتنقطع التلبية، ويبقى التكبير إلى آخر أيام التشريق.

ويستفاد منه: أنَّ التكبير يبدأ من صبيحة يوم عرفة، وقد تقدم الكلام على المسألتين تحت حديث جابر الطويل.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 415 (SanadKitab #165, hlm. urut 2737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.