Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 422

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١]: حكم السجود على الحجر الأسود.

٧٤٨ - وَعَنْهُ ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللهُمَّ ارْحَم المُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «وَالمُقَصِّرِينَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

فيه أنَّ الأفضل للحاج والمعتمر أن يحلق رأسه، ويجوز التقصير.

والأفضل للمتمتع أن يقصر في العمرة؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمرهم بذلك؛ وذلك من أجل أن يبقى له شعر يحلقه عند تحلله من الحج، والله أعلم.

وانظر ما تقدم تحت حديث جابر الطويل.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 422 (SanadKitab #165, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.