Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 425

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١]: حكم السجود على الحجر الأسود.

٧٥١ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إلَّا النِّسَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَفِي إسْنَادِهِ ضَعْفٌ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

يستفاد من هذا الحديث: أنَّ التحلل الأول يحصل بالرمي والحلق.

وهذا الحديث ضعيف، وقد جاءت أحاديث تدل على أنَّ التحلل الأول يحصل بالرمي فقط.

وقد تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة تحت حديث جابر ﵁، رقم المسألة [١٩٠].

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 425 (SanadKitab #165, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.