Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 434

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١]: حكم طواف الوداع.

٧٦١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، قَالَ: أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ، إلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم طواف الوداع.

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ طواف الوداع واجبٌ؛ لحديث ابن عباس المذكور آنفًا، وهو قول الحسن، والحكم، وحماد، والثوري، وإسحاق، وأبي ثور، والشافعي في الأصح عنه، وعليه أكثر أصحابه.

• وذهب بعض أهل العلم إلى عدم الوجوب، وعزاه النووي إلى مالك، وداود، وابن المنذر.

وقال الحافظ ﵀: وَالَّذِي رَأَيْته فِي «الْأَوْسَط» لِابْنِ الْمُنْذِر أَنَّهُ وَاجِب لِلْأَمْرِ بِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجِب بِتَرْكِهِ شَيْء. اهـ

وهو قولُ بعض الشافعية، وقولٌ للشافعي.

واستدل بعضهم على عدم وجوبه بسقوطه عن الحائض، وردَّ ذلك الجمهور، وقالوا: الترخيص للحائض يدل على وجوبه على غير الحائض، والصحيح قول الجمهور. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 434 (SanadKitab #165, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.