Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 440

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٦]: طواف الوداع في حق المرأة الحائض.

آخر عهدها بالبيت. قالَ الحارث: كذلك أفتاني رسول الله ﷺ، فقالَ عمر: أربت عن يديك، سألتني عن شيء سألت عنه رسول الله ﷺ لكيما أخالف. والوليد هذا، ليس بالمشهور (¬١).

وخرجه الإمام أحمد والترمذي من طريق آخر، عن الحارث بن عبد الله بن أوس، قالَ: سمعت النبي ﷺ يقول: «من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت». فقالَ لهُ عمر: خررت من يديك، سمعت هذا من رسول الله ﷺ ولم تخبرنا به (¬٢). وفي إسناده: حجاج بن أرطاة، وقد اختلف عليهِ في إسناده.

وهذه الرواية تدل على أن الحارث بن أوس لم يسمع من النبي ﷺ في الحائض بخصوصها إذا كانت قد أفاضت: أنها تحتبس لطواف الوداع، إنما سمع لفظًا عامًا، وقد صح الإذن للحائض إذا كانت قد طافت للإفاضة أن تنفر، فيخص من ذَلِكَ العموم، وعلى هذا عمل العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم.

وقد روى عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي فروة، أنه سمع القاسم بن محمد يقول: رحم الله عمر، كل أصحاب محمد ﷺ قد أمروها بالخروج. يقول: إذا كانت أفاضت. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 440 (SanadKitab #165, hlm. urut 2762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.