Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 457

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار
  3. مسألة [١٢]: إذا عجز المحصر عن الهدي؟

• وذهب بعضهم إلى أنه لا يُعتبر مُحصرًا، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن، ونحوه عن الزهري، وهو رواية عن أحمد؛ فإنْ فاته الحج؛ فحكمه حكم من فاته الحج بغير حصرٍ، وسيأتي حكمه.

قلتُ: والقول الأول أصح؛ لما تقدم، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٢]: إذا عجز المحصر عن الهدي؟

• أوجب عليه بعض أهلُ العلم أن يصوم عشرة أيام، وهو قول أحمد، والشافعي في قولٍ؛ قياسًا على دم المتعة.

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ هدي الإحصار ليس له بدل، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي في قولٍ، وابن حزم.

واختار هذا الشيخ ابن عثيمين ﵀؛ لعدم وجود دليل يدل على البدل، وهو الصحيح، والله أعلم.

ولم ينقل عن النبي ﷺ أنه أمر من لم يكن معه هدي أن يصوم.

وهل يبقى في ذمته؟

• قال بذلك ابن حزم، والشافعي، وأبو حنيفة، واختار الشيخ ابن عثيمين أنه يسقط عنه؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر أصحابه الذين لا يقدرون على الهدي أن يبقوا على إحرامهم حتى يجدوه، أو يتحللوا، ثم يهدوا حين يقدرون عليه. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 457 (SanadKitab #165, hlm. urut 2779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.