Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 463

  1. كتاب الحج
  2. باب الفوات والإحصار
  3. مسألة [٤]: هل يلزمه الهدي؟

تنبيه: عطاء، وأحمد، وأبو يوسف، قالوا: يجعلها عمرة. وهو قول عمر، وزيد بن ثابت، وقال الآخرون: يتحلل بتلك الأعمال.

مسألة [٣]: هل يلزمه القضاء من قابل؟

• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يلزمه القضاء من قابل، وبذلك أفتى عمر وابنه، وزيد ابن ثابت ﵃، وهو قول مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد.

• وذهب عطاء، وأحمد في رواية، ومالك في رواية إلى أنه لا يلزمه القضاء، وذلك لعدم وجود دليل يوجب عليه ذلك.

وهذا القول هو الصواب، والله أعلم.

ولا يلزم من كونه يجب عليه إتمام الحج والعمرة إذا شرع فيهما أنه يجب عليه قضاؤهما إذا فاتتاه، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤]: هل يلزمه الهدي؟

• الجمهور على أنه يلزمه هدي مع الحجة القابلة، وبذلك أفتى عمر وابنه، وزيد بن ثابت ﵃.

• وذهب الأوزاعي، ومحمد بن الحسن، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية إلى أنه لا يلزمه هديٌ.

وهو الصواب؛ لعدم وجود دليل يُلزمه بذلك، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 463 (SanadKitab #165, hlm. urut 2785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.