Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 468

  1. كتاب البيوع
  2. باب
  3. مسألة [٣]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟

تنبيه: ظاهر كلام الفقهاء أنَّ الإيجاب والقبول هو التلفظ للإثبات والالتزام في البيع، وقد ردَّ هذا شيخ الإسلام، فقال ﵀ كما في «الإنصاف»: والصواب أنَّ الإيجاب والقبول اسمٌ لكل تعاقد، فكل ما انعقد به البيع من الطرفين سُمِّي إثابته إيجابًا، والتزامه قبولًا. اهـ (¬١)

مسألة [٢]: إن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٦/ ٧): فإن تقدم القبول على الإيجاب بلفظ الماضي، فقال: ابتعت منك. فقال: بعتك. صحَّ؛ لأنَّ لفظ الإيجاب والقبول وُجِد منهما على وجهٍ تحصل منه الدلالة على تراضيهما به؛ فصحَّ، كما لو تقدم الإيجاب. اهـ

قلتُ: وهو مذهب المالكية، وهو الصحيح، وبالله التوفيق. (¬٢)

مسألة [٣]: إذا قال المشتري: بعني هذا. فقال البائع: بعتك؟

• فيه قولان:

الأول: لا يصح البيع، وهو قول أبي حنيفة، ورواية عن أحمد.

الثاني: يصح البيع، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي، وهو الصواب؛ لوجود التراضي على ذلك. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 468 (SanadKitab #165, hlm. urut 2790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.