Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 482

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٦]: بيع صوف وشعر ووبر الميتة.

استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها ميتة. قال: «إنما حرم أكلها» (¬١)، قال الحافظ: وكأنه أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛ لأنَّ كل ما ينتفع به يصح بيعه وما لا فلا.

قلتُ: والصواب قول الجمهور، وحديث ابن عباس يُحمل على أنه بعد الدباغ ينتفع به، وقد جاءت رواية في «صحيح مسلم» في نفس الحديث: «ألا أخذتم إهابها فدبغتموه؛ فانتفعتم به»، وبعد الدباغ يصبح طاهرًا يجوز الانتفاع به؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أيما إهاب دُبِغَ؛ فقد طَهُر» (¬٢)؛ فالصحيح قول الجمهور. (¬٣)

مسألة [٥]: بيع جلود الميتة بعد الدباغ.

• ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز بيعها؛ لأنه يجوز الانتفاع بها كما تقدم في حديث ابن عباس السابق، فيجوز بيعها.

• وخالف أحمد في الأشهر عنه، ومالك في رواية، فقالا بعدم الجواز.

والصحيح قول الجمهور. (¬٤)

وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية.

مسألة [٦]: بيع صوف وشعر ووبر الميتة.

• الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في طهارتها ونجاستها، وقد

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 482 (SanadKitab #165, hlm. urut 2804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.