Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 486

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [١٣]: الانتفاع بشحوم الميتة.

بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن أحدٌ أنه اشتراها من أجل الانتفاع بها على وجهٍ محرم. اهـ

وقال ﵀ في «شرح البلوغ» (٣/ ٤٦٣): فلا يجوز أن تشتريه أبدًا يعني الصنم اللهم إلا إذا لم تتوصل إلى إتلافه إلا بذلك؛ فهذا جائز، لكنه بيع صوري؛ لأنه لا ثمن له شرعًا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور؛ لأنه ما زال صنمًا، فيشمله حديث جابر المتقدم، ولكن من كانت نيته أكسار الصنم أو إتلافه؛ فله وجه في الجواز، والله أعلم.

مسألة [١٣]: الانتفاع بشحوم الميتة.

• أكثر أهل العلم على عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة، وقالوا: قوله «لا، هو حرام»،أي: لا يجوز الانتفاع بها.

• وذهب الشافعي وجماعةٌ من الحنابلة إلى جواز الانتفاع بها؛ لأنَّ الضمير المتقدم عائد على البيع لا على الانتفاع، وسياق الحديث يقتضي ذلك، وقد أقرَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعلهم، وأنكر البيع، ولا نعلم دليلًا يحرم الانتفاع بها.

فالصواب هو جواز الانتفاع بها، وهو اختيار شيخ الإسلام ﵀، ورجَّحه الشيخ ابن عثيمين ﵀. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 486 (SanadKitab #165, hlm. urut 2808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.