Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 284

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة [١]: المسح على النعلين.

الأول: أن راوي الحديث نفسه -أعني: عليًّا ﵁ - قد مسح على نعليه بعد أن بال، ثمّ صلّى إمامًا، وهو أدرى بمعنى كلامه، وأعلم بحديثه ﵇، فروى الطحاوي (١/ ٥٨) من طريقين عن شعبة عن سلمة بن كُهَيْل عن أبي ظَبْيَانَ: أنه رأى عليًّا بال قائمًا، ثمَّ دعا بماء فتوضأ، ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد، فخلع نعليه ثمّ صلّى. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

قال: وأخرجه البيهقي (١/ ٢٨٧) من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، به، نحوه، وفيه أنه صلى الظهر. ثم أخرجه البيهقي من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن علي .... فذكره مطولًا.

قال: الثاني: أنه ثبت المسح على النعلين مرفوعًا في غير ما حديث.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: يشير الإمام الألباني ﵀ إلى حديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم في مسألة الجوارب، وتقدم أنه معل، وكذا حديث أوس بن أبي أوس الثقفي، أخرجه أبو داود (١٦٠)، وفي إسناده: عطاء العامري، وهو مجهول، وأشار إلى حديث ابن عباس ﵄ عند البيهقي (١/ ٢٨٦)، وهو معل كما في «نصب الراية» (١/ ١٨٨)؛ فقد رواه البيهقي (١/ ٢٨٦) من طريق رواد بن الجراح، عن الثوري، بإسناده عن ابن عباس بلفظ: «توضأ مرة مرة، ومسح على نعليه» وخالفه الثقات من أصحاب الثوري؛ فرووه عن سفيان الثوري بلفظ: «توضأ مرة مرة» بدون الزيادة؛ فالزيادة شاذة، والله أعلم.

وكذا حديث ابن عمر ﵄ المتقدم، وهو معل أيضًا كما تقدم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 284 (SanadKitab #165, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.