Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 514

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [١]: حكم بيع الهر.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم بيع الهر.

• في المسألة قولان:

الأول: جواز بيعه، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والحكم، وحماد، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وغيرهم؛ لأنها تنفع، ولا حرمة في اقتنائها. وقد ثبت عن ابن عباس ﵄ كما في الأوسط: أنه كان لا يرى بذلك بأسًا.

الثاني: تحريم البيع، وهو قول طاوس، ومجاهد، وجابر بن زيد، وأحمد في رواية، والظاهرية، واختاره الشوكاني، والصنعاني؛ للأحاديث الناهية عن ذلك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الحديث مُعَلٌّ من جميع طرقه؛ فالأظهر هو الجواز، والله أعلم، وإذا كان الهر متوحشًا ولا ينفع صاحبه؛ فلا يجوز بيعه كالسباع. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 514 (SanadKitab #165, hlm. urut 2835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.