Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 537

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسائل ملحقة متعلقة بالشروط في البيع
  4. مسألة [١٤]: إن باع أرضا، أو دارا على أنه عشرة أذرع، فبان أحد عشر ذراعا، أو تسعة أذرع؟

على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا» (¬١)، وبقوله ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج». (¬٢)

قال: وهذا يدل على أنَّ ما اشترطه الإنسان ثابتٌ؛ إلا إذا خالف شرط الله ﷿ بأنْ أحلَّ حرامًا، أو حرَّم حلالًا، وقوله ﵊: «في كتاب الله» المراد به القرآن، وحكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، قال ﵊: «ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه» (¬٣)، فما جاء في السنة فهو في كتاب الله. انتهى بتصرف يسير.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 537 (SanadKitab #165, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.