Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 539

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [١]: حكم بيع أمهات الأولاد.

عن عمر، وعثمان، وجاء عن عائشة ﵃.

واستدلوا على ذلك بحديث عمر الذي في الباب، وقد جاء مرفوعًا، ولا يصح، واستدلوا بحديث ابن عباس مرفوعًا: «أيما أمة ولدت من سيدها؛ فهي حرَّةٌ عن دبر منه»، أخرجه أحمد (١/ ٣٠٣)، وابن ماجه (٢٥١٥)، والدارقطني (٤/ ١٣١) وغيرهم، وفي إسناده: الحسين بن عبد الله الهاشمي، شديد الضعف.

واستدلوا بحديث أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في سريته أم إبراهيم: «أعتقها ولدها» أخرجه ابن ماجه (٢٥١٦)، والدارقطني (٤/ ١٣١ - ١٣٢)، والحاكم (٢/ ١٩)، وهو حديث ضعيفٌ أيضًا، في إسناده أيضًا الحسين بن عبد الله، وهو شديد الضعف، وفي بعض طرقه أيضًا: أبو بكر بن أبي سبرة مُتَّهَمٌ بالوضع، وأُعِلَّ بالوقف على عمر. كما في «الكبرى» للبيهقي (١٠/ ٣٤٦ - ٣٤٧)، وَقَدِ ادُّعِي الإجماع على عدم جواز بيع أمهات الأولاد، ولا يصح الإجماع، والخلاف مشهور.

• فقد ذهب قتادة، وداود، والمزني، والظاهرية إلى الجواز، وصحَّ جواز ذلك عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير ﵃.

واستدل القائلون بالجواز بحديث جابر الذي في الباب، وبحديث أبي سعيد عند أحمد (١١١٦٤) بلفظ: «كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ»، وفي إسناده: زيد بن الحواري العمي، وهو ضعيف، ولكنه صحيح بشاهده الذي قبله عن جابر ﵁.

وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر بالنسخ، ومنهم من قال: ليس فيه أنَّ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 539 (SanadKitab #165, hlm. urut 2860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.