Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 552

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٢]: ضابط بيع الغرر.

٧٨٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: معنى بيع الحصاة.

• اختلف في تفسيره:

فقيل: هو أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه هذه الحصاة.

وقيل: أن يقول: أبيعك من الأرض قدر ما انتهت إليه رمية الحصا.

وقيل: أن يقبض على كفٍّ من حصا، ويقول: لي بعدد ما خرج في القبضة من الشيء المبيع. أو يبيع سلعة، ثم يقبض الحصا، ويقول: لي بكل حصاة درهم.

وقيل: أن يمسك أحدهما حصاة بيده، فإذا رمى بها وجب البيع.

مسألة [٢]: ضابط بيع الغرر.

الغرر لغة: هو الخَطر.

وأصل الغرر النقصان، من قول العرب: (غارت الناقة) إذا نقص لبنها، وغارت البئر إذا قلَّ ماؤها.

الغرر اصطلاحًا: ما كان مستور العاقبة، أو ما لا يعلم عاقبته.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 552 (SanadKitab #165, hlm. urut 2873)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.