Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 569

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٨]: أجرة الكيل، ونقل البضاعة.

على العقد، ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًّا، أو بالقيمة، هذا مذهب الحنابلة، والشافعية، وقال ابن قدامة: لا أعلم فيه مخالفًا. اهـ (¬١)

مسألة [٧]: لو أتلفه البائع؟

• ذهب الحنابلة إلى أنَّ المشتري له الخيار كما لو أتلفه الأجنبي.

• ومذهب الشافعي أنَّ العقد ينفسخ، ويرجع المشتري بالثمن لاغير؛ لأنه تلف يضمنه.

قال أبو عبد الله غفر الله له: أما إذا كان بعد التفرق -والمسألة هذه والتي قبلها مفروضة في ذلك- فالراجح هو قول الحنابلة.

وقد رجَّح ذلك الشيخ ابن عثيمين ﵀؛ لأنها قد أصبحت ملكًا للمشتري؛ فهو بالخيار، والله أعلم.

وأما إن كان ذلك قبل التفرق: فالعمل على قول الشافعية. (¬٢)

مسألة [٨]: أجرة الكيل، ونقل البضاعة.

الأصل أنَّ أجرة الكيل على البائع، وأجرة النقل على المشتري إلا أن يتراضيا على خلاف ذلك، وهذا قول فقهاء الأمصار. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 569 (SanadKitab #165, hlm. urut 2890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.