Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 605

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٤]: قوله: وعن الثنيا إلا أن تعلم.

• ذهب الإمام أحمد ﵀ إلى صحة البيع؛ لحديث الباب: «وعن الثنيا إلا أن تعلم»، فإذا كان الاستثناء معلومًا؛ فالمستثنى منه معلوم.

• وقال مالك: يصح الاستثناء في السفر دون الحضر؛ لأنَّ المسافر لا ينتفع بذلك.

• وقال الشافعية، والحنفية: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز إفراده بالعقد؛ فلا يجوز استثناؤه، كالحمل.

والقول الأول هو الصواب، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين، وأما قولهم: (لا يجوز إفراده بالبيع) فليس بمُسَلَّم، ثم هو استبقاء وليس ببيع. (¬١)

خامسها: بيع الحيوان واستثناء الحمل.

• ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى منع ذلك، وهو قول مالك، والشافعي، والثوري، وأحمد، وأبي حنيفة وغيرهم؛ لأنه مجهول لا يصح إفراده بالبيع؛ فلا يصح استثناؤه.

• وذهب أحمد في رواية إلى صحته، وهو قول النخعي، والحسن، وإسحاق، وأبي ثور. ورجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الاستثناء ليس ببيع، بل هو استبقاء، وهو الصواب، والله أعلم. (¬٢)

سادسها: بيع الحيوان واستثناء شحمه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 605 (SanadKitab #165, hlm. urut 2926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.