Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 635

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٢]: هل يلزم البائع الواحد بأن لا يبيع بأقل من سعر السوق؟

وأخرجه الشافعي كما في «الكبرى» للبيهقي (٦/ ٢٩) عن الدراوردي، عن داود بن صالح التمار، عن القاسم بن محمد، عن عمر ﵁، أنه مرَّ بحاطب بن أبي بلتعة بالسوق، وبين يديه غرارتان فيهما زبيب، فسأله عن سعرهما؟ فقال له: مدين لكل درهم. فقال له عمر: قد حُدِّثْتُ بِعِيْرٍ جاءت من الطائف تحمل زبيبًا، وهم يغترون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت، فتبيعه كيف شئت. فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبًا في داره، فقال: إنَّ الذي قلت لك ليس عزمة مني، ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فَبِعْ، وكيف شئت فبع. اهـ

وإسناده منقطع؛ لأنَّ القاسم لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁، ولكن الأثر يصح بالطريق التي قبلها.

قلتُ: والراجح قول الجمهور؛ لحديث الباب، إلا أن يرى ولي الأمر المصلحة الشرعية في ذلك لدفع ضرر حاصل، وأما أثر عمر ﵁، ففي طريق الشافعي أنَّ ذلك ليس على طريق الإلزام. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 635 (SanadKitab #165, hlm. urut 2956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.