Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 642

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٢]: حكم التصرية.

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: معنى التَّصْرية.

أصل التصرية حبس الماء، يقال: صريت الماء إذا حبسته، ومعناه: ربط أخلاف الناقة، أو الشاة، وترك حلبها حتى يجتمع لبنها، فيكثر، فيظن المشتري أن ذلك عادتها، فيزيد في ثمنها؛ لما يرى من كثرة لبنها.

وقوله في الحديث: «لَا تُصَرُّوا»، قال الحافظ: بضم أوله، وفتح ثانيه، بوزن تزكوا، وقيده بعضهم بفتح أوله، وضم ثانيه، والأول أصح؛ لأنه من (صريت اللبن في الضرع) إذا جمعته، وليس من (صررت الشيء) إذا ربطته؛ إذ لو كان منه لقيل: (مصرورة، أو مصررة)، ولم يقل: مصراة، على أنه قد سُمِع الأمران. اهـ

مسألة [٢]: حكم التصرية.

يحرم تصرية البهيمة من أجل البيع عند جميع أهل العلم، ذكر ذلك ابن دقيق العيد، والسُّبُكي، وابن الملقن؛ لما في ذلك من الغش والخديعة.

• وأما تصريتها من أجل تجميع اللبن: فمنع منه بعض الشافعية.

• وجمهور العلماء على الجواز؛ مالم يؤد إلى تعذيب البهيمة.

وهو الصواب، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 642 (SanadKitab #165, hlm. urut 2963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.