Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 654

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٤]: معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام.

مسألة [٣]: إذا أسلم عبد الذمي فكيف يصنع معه؟

قال الإمام ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (١٠/ ٣٧٢): أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. كذلك فعل عمر ابن عبد العزيز، وروي ذلك عن الحسن، والنخعي، والشعبي، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وخالف ذلك بعض أصحاب الحديث، وقال: لا يجبر الذمي على بيع عبده الذي أسلم، واحتج بحديث سلمان الفارسي. اهـ

يعني حديث سلمان الفارسي في قصة إسلامه، وفيه أنه أمره بالمكاتبة. وهذا الحديث بمعنى بيعه، ففيه أنه أمره بالمكاتبة؛ فكاتبه سيده.

والصحيح أنه يلزم الذمي ببيعه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.

مسألة [٤]: معاملة من يخالط ماله الحلال والحرام.

أما إذا كانت العين المتعاقد عليها محرمة بعينها، كأن تكون مسروقة، أو مغصوبة، أو ما أشبه ذلك؛ فلا يجوز أن يبيعها، أو يشتريها منه، ومثله لو كان جميع ماله محرمًا. وأما إذا كان المال مخلوطًا غير متميز: فيجوز معاملته عند عامة أهل العلم، والورع ترك معاملته إذا استطيع ذلك. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 654 (SanadKitab #165, hlm. urut 2975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.