Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 660

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٣]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر؟

وأبي ثور، واختاره ابن المنذر؛ للحديث المتقدم «لا تبع ما ليس عندك». (¬١)

القول الثالث: قال مالك في رواية: يجوز الشراء، ولا يجوز البيع. وكأنه أراد الجمع بين الحديثين.

القول الرابع: أجاز أبو حنيفة البيع، ومنع الشراء.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو القول الأول؛ لحديث عروة ﵁، وبالله التوفيق. (¬٢)

مسألة [٢]: لو باع سلعة وصاحبها حاضر ساكت؟

• جمهور العلماء على عدم الجواز، وعدم الصحة، ولا ينسبون إلى سكوته الإقرار؛ لاحتمال أن يسكت بسبب آخر، فإذا أجاز البيع بعد ذلك؛ دخل في المسألة السابقة، وإن عُلِم بالقرائن أن سكوته عن رضى؛ جاز.

• وقال ابن أبي ليلى: سكوته إقرار، والصواب قول الجمهور. (¬٣)

مسألة [٣]: إذا وكل رجلين فباع كل واحد منهما لآخر؟

• فيه قولان:

الأول: البيع للأول منهما، وهو قول شريح، وابن سيرين، والشافعي، وأحمد،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 660 (SanadKitab #165, hlm. urut 2981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.