Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 666

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [٦]: بيع المغانم قبل قسمتها.

تسليمه؛ فهو بيع غرر.

الثاني: يجوز بيعه مطلقًا؛ علم مكانه أم لم يعلم، وهو قول عثمان البتي، والظاهرية؛ لأنه ملكه، سواء كان موجودًا أو غائبًا.

الثالث: يجوز بيعه إذا علما مكانه، وهو قول ابن سيرين، وشريح، والشعبي، وقال به بعض الشافعية.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الجمهور هو الصواب، وقد يعلمان مكانه ثم يهرب من ذلك المكان، فأما إن كانا قد علما مكانه، وعند المشتري القدرة على إمساكه فيجوز البيع؛ لانتفاء العلة المحرِّمة، وقد جاء عن ابن عمر بإسناد صحيح: أنه اشترى بعيرًا وهو شاردٌ. أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ١٣٤)، وابن المنذر (١٠/ ٤١)، وهو محمول على أنه علم مكانه وعنده القدرة على إمساكه، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٦]: بيع المغانم قبل قسمتها.

حديث الباب ضعيف، ولكن ثبت من حديث ابن عباس عند النسائي (٧/ ٣٠١): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، وهو في «الصحيح المسند» لشيخنا ﵀ برقم (٦٤٨).

وقد أخذ بذلك الجمهور، فقالوا بعدم الجواز؛ للحديث المذكور، ولأنه باع

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 666 (SanadKitab #165, hlm. urut 2987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.