Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة [١]: تقبيل المرأة ولمسها.

وقال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٢/ ٥٥٢): أجمعت الأمة على نجاسة المذي، والودي. انتهى.

٦٦ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: تقبيل المرأة ولمسها.

• ذكر النووي ﵀ في «شرح المهذب» في هذه المسألة أقوالًا:

القول الأول: ينتقض الوضوء بلمس المرأة، سواء كان بشهوة، أو بغير شهوة، قال النووي: هذا مذهبنا، وبهذا قال عمر بن الخطاب (¬٢)، وعبد الله بن مسعود،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 302 (SanadKitab #165, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.