Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 32

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. مسألة [١]: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الحل ميتته».

وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعًا»، أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «جُعِلتْ لي الأرض مسجدًا وطهورًا».

وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وجمهور اللغويين.

وخالف بعض أصحاب أبي حنيفة، وبعض أهل اللغة، فقالوا: الطهور من الأسماء الَّلازمة. يعني أنه بمعنى: طاهر.

واحتج لهم بقوله تعالى: ﴿وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾ [الإنسان:٢١].

ومعلومٌ أَنَّ أهل الجنة لا يحتاجون إلى التطهير من حدث، ولا نجس.

والراجح هو قول الجمهور.

وأما ما استدل به للمخالف، فليس فيه دلالة على ما ذُكِرَ؛ لأنه لا يلزم من كونهم لا يحتاجون إلى التطهير أن لا يكون شرابهم مطَهِّرًا. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الحِلُّ مَيْتَتُهُ».

المراد بـ: «مَيْتَتُهُ»: ما مات فيه من دوابه، مما لا يعيش إلا فيه، لا ما مات فيه مطلقًا؛ فإنه وإن صدق عليه لغة أنه ميتة بحر، فمعلوم أنه لا يراد إلا ما ذكرناه، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. «سبل السَّلام» (١/ ٣٨).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 32 (SanadKitab #165, hlm. urut 30)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.