Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 318

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة [٣]: هل ينتقض الوضوء إذا مسه بذراعه؟

ستر ولا حجاب، فليتوضأ». (¬١)

مسألة [٢]: الانتقاض بالمس بباطن الكف، أم بظاهره؟

• ذهب مالك، والليث، والشافعي، وإسحاق إلى أنه لا ينقض مَسُّهُ إلا بباطن كفه؛ لأنَّ ظاهر الكف ليس بآلة لِلْمَسِّ، فأشبه ما لو مَسَّه بفخذه.

• وذهب أحمد، والأوزاعي، وعطاء، ورجحه ابن حزم، إلى أنه لا فرق بين ظاهر الكف، وباطنه، واستدل أحمد بحديث أبي هريرة: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، فليتوضأ» أخرجه ابن حبان (١١١٨) وغيره، وهو حديث حسنٌ، وظاهر الكف من اليد. (¬٢)

مسألة [٣]: هل ينتقض الوضوء إذا مَسَّهُ بذراعه؟

• ذهب الجمهور إلى أنه لا ينتقض الوضوء؛ لأنَّ الذراع ليست بآلة لِلْمَسِّ، ولأنَّ الحكم المعلق على مطلق اليد في الشرع لا يتجاوز الكوع، بدليل قطع يد السارق، وغسل اليد من النوم، والمسح في التيمم.

• وذهب أحمد، والأوزاعي في رواية عنهما إلى أنه ينتقض الوضوء. وصححه ابن قدامة. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 318 (SanadKitab #165, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.