Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 254

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر
  3. مسألة [٧]: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء.

قبل الحجر شاركهم، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وهو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٦]: إذا اشترى المفلس بالأجل، ولم يعلم الذي باعه أنه مفلس، ثم علم، فهل له الفسخ؟

• في هذه المسألة ثلاثة أوجه عند الحنابلة:

أولها: ليس له الفسخ، سواء علم أم لم يعلم؛ لأنه لا يستحق المطالبة بثمنها، فلا يستحق الفسخ؛ لتعذره، كما لو كان ثمنها مؤجلًا، وهو ظاهر اختيار ابن قدامة. ثانيها: له الخيار إذا علم. ثالثها: له الخيار مطلقًا.

قلتُ: وأقرب هذه الأقوال هو الأول، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٧]: من وجد متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء.

• ظاهر حديث أبي هريرة ﵁ الذي في الباب يدل على أنه أحق به من الغرماء، وبهذا قال جمهور العلماء، وقالوا: إن شاء أخذه؛ لأنه حق له، وإن شاء أبقاه، وكان مع الغرماء أسوة. وهو قول مالك، وأحمد، والشافعي وغيرهم.

• وخالف الحسن، والنخعي، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، فقالوا: لا يكون صاحب المتاع أحق به؛ لأنه قد أصبح ملكًا للمفلس، وقد تعلق به حق الغرماء

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 254 (SanadKitab #165, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.