Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 295

  1. كتاب البيوع
  2. باب التفليس والحجر
  3. مسألة [١]: هل يملك العبد التصرف في ماله، أم لا؟

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: هل يملك العبد التصرف في ماله، أم لا؟

أولًا: هل يملك العبد المال الذي يكتسبه ابتداءً، أم هو ملك لسيده؟

• على قولين:

الأول: قول الظاهرية أنه يملكه ابتداء، ولا يكون ملكًا لسيده؛ إلا أن ينزعه منه، أو يسقط ملكه عنه. واستدلوا على ذلك بأنه يملك؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من باع عبدًا وله مال ... ».

الثاني: قول عامة أهل العلم أنه لا يملكه ابتداء؛ لأنَّ العبد نفسه مملوك، فمنافعه ومكتسباته مملوكة، وهذا القول هو الصحيح.

• واختلفوا: هل يملك العبد إذا ملَّكه سيده أم لا؟

• فذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد في رواية، وإسحاق إلى أنه لا يملك، والمال حقيقة يكون للسيد، وإن كان السيد قد ملكه العبد، ولأنه مملوك؛ فلم يملك كالبهيمة.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه يملك بتمليك سيده، وهو قول مالك،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 295 (SanadKitab #165, hlm. urut 3294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.