بَابُ الصُّلْحِ
٨٦١ - عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ (¬١) أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا (أَوْ) (١) أَحَلَّ حَرَامًا». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (¬٢)
وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ رَاوِيَهِ كَثِيرَ بْنَ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ ضَعِيفٌ، وَكَأَنَّهُ اعْتَبَرَهُ بِكَثْرَةِ طُرُقِهِ.
٨٦٢ - وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁. (¬٣)