Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 337

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء
  3. مسألة [١]: خروج الدم من الإنسان بالحجامة، أو الجروح.

٧٥ - وَعَنْ أَنَسِ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَلَيَّنَهُ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: خروج الدم من الإنسان بالحجامة، أو الجروح.

• قال أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» (١/ ١٧٧): حكم الحجامة كحكم الرُّعاف، والدم الخارج من غير مواضع الحدث، والوضوء منه غير واجب في مذهب مالك، وأهل المدينة، والشافعي، وأصحابه، وأبي ثور، وغيره، لا ينقض ذلك عندهم طهارةً ولا يوجب وضوءًا، غير أن المحتجم يؤمر بأن يغسل أثر محاجمه، ثم يصلي ... .

• ثم قال: وفيه قول ثاني، وهو: أنْ لا وضوء عليه، ولا غسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن الحسن، ومكحول.

• ثم قال: وفيه قول ثالث، وهو: أنْ يتوضأ ويغسل أثر المحاجم. روي هذا القول عن ابن عمر (¬٢)، وعطاء، والحسن، وقتادة، وهو قول أحمد بن حنبل.

قلتُ: والراجح هو قول الجمهور: أنه لا وضوء عليه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 337 (SanadKitab #165, hlm. urut 334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.