Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 380

  1. كتاب البيوع
  2. باب الشركة والوكالة
  3. مسألة [٣٩]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه، وكذلك الوصي؟

مسألة [٣٩]: هل للوكيل أن يشتري من نفسه، وكذلك الوصي؟

• مذهب أحمد، والشافعي، والثوري أنه لا يجوز لهما ذلك؛ لأنَّ العرف في التوكيل أن يبيع لغيره، ولأنه لو باع لنفسه؛ للحقته التهمة؛ لتنافي الغرضان؛ فإن البائع يرغب في رفع السعر، والمشتري يرغب في خفضه، وهذا قول أبي حنيفة في الوكيل دون الوصي، وهي رواية عن مالك. وثبت عن ابن مسعود ﵁، بإسناد صحيح، كما في مصنف عبد الرزاق (١٦٤٧٩)، و «الأوسط» لابن المنذر (١٠/ ٣٥٥)، من طريق صلة بن زفر العبسي، قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود، وقال: إن رجلًا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تستقرض من أموالهم شيئا.

• وعن الشافعي وأبي حنيفة: أنه يجوز للأب شراء مال ابنه الطفل من نفسه.

• ومذهب مالك، والأوزاعي، وأحمد في رواية: صحة ذلك بشرط أن لا يحابي نفسه، ويشتري بثمنه في السوق، أو أكثر، وقال بذلك أبو حنيفة في الوصي دون الوكيل.

قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا القول أقرب، والله أعلى وأعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 380 (SanadKitab #165, hlm. urut 3379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.