Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 6, halaman 421

  1. كتاب البيوع
  2. باب الغصب
  3. مسألة [٢]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟

وأما حديثهم الذي استدلوا به فقد بيَّن ابن القيم ﵀ في المصدر المذكور بطلان الاستدلال فيه، فقال: هذا ليس مما نحن فيه في شيء؛ فإنَّ هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة، بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة، كتملك الشقص المشفوع بثمنه؛ فإنَّ نصيب الشريك يقدر دخوله في ملك المعتق، ثم يعتق عليه بعد ذلك، والقائلون بالسراية متفقون على أن يعتق كله على ملك المعتق، والولاء له دون الشريك. اهـ

قلتُ: وهذا القول هو الراجح، وقد رجَّحه الإمام ابن عثيمين ﵀، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: ما الحكم إذا تعذر على الغاصب أن يأتي بالمثل؟

ذكر أهل العلم أنَّ الغاصب إذا تعذر عليه ذلك؛ وجبت عليه القيمة.

• واختلفوا في قدر القيمة في أي وقت يعتبر:

فقال بعضهم: تعتبر قيمته في يوم التعذر، وهو مذهب الحنابلة؛ لأنَّ القيمة وجبت في الذمة حين انقطاع المثل، فاعتبرت القيمة حينئذٍ.

وقال بعضهم: تجب قيمته يوم قبض البدل واستيفائه، قال به بعض الحنابلة. واختاره الإمام العثيمين ﵀.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 6، ص 421 (SanadKitab #165, hlm. urut 3420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.