Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 172

  1. كتاب البيوع
  2. باب الوقف
  3. مسألة [٤٣]: إذا جنى العبد الموقوف؛ فعلى من أرش جنايته؟

مسألة [٤١]: من يتولى تزويجها؟

• أما من قال: الملك للموقوف عليه؛ فيقولون: يتولى تزويجها الموقوف عليه. ومن قال: الملك للواقف. قال: التزويج له. وأما على القول الصحيح أنَّ الملك لله؛ فيزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه، ويجب له مهرها. (¬١)

مسألة [٤٢]: إذا ولدت الأمة من زوجها؟

• في ولد الأمة، وكذا ولد البهيمة وجهان للشافعية، والحنابلة، هل يكون وقفًا تبعًا لأمه؟ أم يكون ملكًا للموقوف عليه؟ ومأخذ القول الأول، وهو قول جمهور الحنابلة أنه فرع عن أصل؛ فيتبع أصله. ومأخذ القول الثاني أنه من نماء الوقف؛ فهو كثمرة الشجرة، وكسب العبد، وهذا القول أقرب، والله أعلم.

تنبيه: الشاة أو الأمة إذا وُقِفَت حاملًا؛ فالحمل يتبعها في الوقف، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٤٣]: إذا جنى العبد الموقوف؛ فعلى من أرش جنايته؟

إن كانت الجناية توجب القصاص؛ وجَبَ، سواء كانت الجناية على الموقوف عليه، أو على غيره؛ فإن قتل؛ بطل الوقف فيه، وإن قُطِعَ؛ كان باقيه وقفًا، كما لو تلف بفعل الله تعالى.

• وإن كانت الجناية موجبة للمال؛ لم يمكن تعلقها برقبته؛ لأنه لا يمكن بيعها، فأمَّا من قال: الملك للموقوف عليه. فقالوا: الأرش عليه. ومن قال: الملك

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 172 (SanadKitab #165, hlm. urut 3698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.