Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 39

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه
  3. مسألة [٢]: إذا كان الماء قليلا، وخالطته النجاسة، ولم يتغير.

قبل أن تقع فيه النجاسة. اهـ

قلتُ: ففي كلام ابن المنذر ﵀ ثلاث صور:

١) الماء الكثير إذا خالطته النجاسة، وغيَّرت أحد أوصافه؛ فإنه نجسٌ ما دام كذلك.

٢) الماء الكثير إذا خالطته النجاسة، ولم تُغَيِّر أحدَ أوصافه؛ فإنه طهورٌ.

٣) الماء القليل إذا خالطته النجاسة، وغيرت أحدَ أوصافه؛ فإنه نجسٌ.

وهذه الثلاث الصُّور مُجْمَعٌ عليها.

وعلى هذا فحديث أبي سعيد الخدري في أول الباب -أعني قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «الماء طهور لا ينجسه شيء» - مخصوصٌ بالإجماع بالصورة الأولى، والثالثة.

وقد نقل الإجماع أيضًا: الإمام البيهقي كما تقدم، ونقله أيضًا غير واحد من أهل العلم. «شرح المهذب» (١/ ١١٠).

وبقيت صورةٌ رابعة، وهي محل الخِلاف، وهي:

مسألة [٢]: إذا كان الماء قليلا، وخالطته النجاسة، ولم يتغير.

• قال النووي ﵀ في «شرح المهَذَّب» (١/ ١١٢): حكى ابن المنذر، وغيره فيها سبعة مذاهب للعلماء .... ، ثم ذكرها.

قلتُ: وأقوى هذه الأقوال قولان، فلنرجح بينهما.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 39 (SanadKitab #165, hlm. urut 37)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.