Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 191

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى
  3. مسألة [١١]: هل تصح هبة الشيء المجهول؟

فبتسليم الكل إليه، أو توكيل الشريك بقبضه. (¬١)

مسألة [١٠]: الهبة فيما لا يمكن تسليمه.

• مذهب الحنابلة، والحنفية، والشافعية أنه لا تصح الهبة فيما لا يمكن تسليمه، كالعبد الآبق، والجمل الشارد، والمغصوب لغير غاصبه ممن لا يقدر على أخذه؛ لأنَّ الهبة يشترط فيها القبض، وهذا لا يُستطاع قبضه.

لكن قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «الاختيارات»: واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر بخلاف ا لبيع. اهـ

قلتُ: وهو قول أبي ثور، ومقتضى قول مالك، فقد أجاز هبة المعدوم كما سيأتي، وهذا القول أقرب، والله أعلم؛ لأنَّ الهبة ليست عقد معاوضة حتى يشترط فيه ذلك، ونهي عن ذلك في البيع؛ لوجود الغرر، ولا غرر ههنا، وبالله التوفيق. (¬٢)

مسألة [١١]: هل تصح هبة الشيء المجهول؟

• مذهب أحمد، والشافعي، وأبي حنيفة عدم صحة ذلك؛ لأنَّه عقد تمليك ناجز لا يصح عندهم بالشروط؛ فلا يصح في المجهول كالبيع.

• ومذهب مالك أنه تصح هبة المجهول، حتى جوَّز أن يهب غيره ما ورثه من فلان، وإن لم يعلم قدره، وإن لم يعلم أثُلثٌ هو أم ربع. وذلك لأنه تبرع؛ فيصح في المجهول كالنذر والوصية.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 191 (SanadKitab #165, hlm. urut 3717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.