Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الطهارة
  2. باب آداب قضاء الحاجة
  3. مسألة [١]: إذا استنجى بالعظام، والروث، فهل يجزئه؟

٩٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ. (¬١)

٩٩ - وَلِلْحَاكِمِ «أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ»، وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

• استدل بحديث الباب على وجوب التنزه من البول، وقد جاء في «الصحيحين» (¬٣) من حديث ابن عباس، أنَّ النبي مرَّ بقبرين، فقال: «إنَّهما يعذبان»، وفي الحديث: «إن أحدهما كان لا يستتر من بوله»، وفي رواية: «لا يستنزه من بوله».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 375 (SanadKitab #165, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.