Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 194

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى
  3. مسألة [١٧]: تقييد الهبة بالوقت.

وأقولُ: ههنا أولى بصحة الشرط إذا كان للواهب غرض صحيح؛ لأنَّ البيع عقد معاوضة، والهبة عقد تبرع، ومثال الغرض الصحيح أن يقول: أهب لك هذا المسجل بشرط أن لا تهبه لفلان المبتدع. والله أعلى وأعلم. (¬١)

مسألة [١٦]: إذا وهب أمةً، أو شاةً، واستثنى ما في بطنها؟

قال أبو محمد بن قدامة المقدسي ﵀ في «المغني» (٨/ ٢٥٠): وَإِنْ وَهَبَ أَمَةً وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا؛ صَحَّ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَحْمَدَ، فِي مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَاسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا؛ لِأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالْأُمِّ دُونَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَأَشْبَهَ الْعِتْقَ. وَبِهِ يَقُولُ فِي الْعِتْقِ النَّخَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: تَصِحُّ الْهِبَةُ، وَيَبْطُلُ الِاسْتِثْنَاءُ. وَلَنَا، أَنَّهُ لَمْ يَهَبْ الْوَلَدَ؛ فَلَمْ يَمْلِكْ الْمَوْهُوبُ لَهُ، كَالْمُنْفَصِلِ، وَكَالْمُوصَى بِهِ. اهـ

مسألة [١٧]: تقييد الهبة بالوقت.

• منع من ذلك كثير من الفقهاء؛ لأنه عقد تمليك لعين فلا يصح مؤقتًا كالبيع.

• وذكر بعض الحنابلة الجواز، واختاره شيخ الإسلام ﵀، وهو الصواب؛ لأنه شرط لا ينافي دليلًا شرعيًّا، والمسلمون على شروطهم، ويدل على صحته صحة العُمْرَى المشترط رجوعها على الصحيح من قولي العلماء أيضًا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 194 (SanadKitab #165, hlm. urut 3720)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.