Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 201

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى
  3. مسألة [١]: حكم التفضيل بين الأولاد في العطية.

شريح، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح، ومالك، والليث، والشافعي، وأصحاب الرأي، وقالوا: إذا فَضَّل؛ صح وكُره. واحتجوا على ذلك بقوله في حديث النعمان: «أشهد على هذا غيري» ذكر هذا بعضهم، واستدل لهم أيضًا بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ألا سويت بينهم» رواه النسائي (٣٦٨٥) بإسناد ظاهره الصحة؛ فإن ظاهره أنه من باب الأفضلية.

واستدلوا أيضًا على ذلك بأنَّ أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا دون سائر ولده. أخرجه مالك في «الموطإ» (٢/ ٧٥٢) بإسناد صحيح.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لصراحة ألفاظ الحديث في ذلك، فقد سمَّاه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جورًا، وقال: «اعدلوا بين أولادكم»، وقال: «لا أشهد إلا على حق»، وهذا يدل على أنَّ التفضيل باطل.

وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، ثم ابن القيم، ثم الصنعاني، ثم الشوكاني، ثم اللجنة الدائمة، والإمام ابن عثيمين، والإمام الوادعي رحمة الله عليهم أجمعين.

وقد أجاب الجمهور عن حديث النعمان بتأويلات ضعيفة، أوردها الحافظ في «الفتح» مع الرد عليها.

وأما أثر أبي بكر الصديق ﵁، فقال الحافظ في «الفتح»: أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 201 (SanadKitab #165, hlm. urut 3727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.