Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 207

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى
  3. مسألة [٢]: رجوع الأب في الهبة.

• وذهب بعضهم إلى أنَّ الواهب له الرجوع؛ إلا إن كانت الهبة لذي رحم، أو أثيب عليها، فليس له الرجوع في إحدى هاتين الحالتين، وهذا قول النخعي، والثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

واحتجوا على ذلك بحديث: «من وهب هبة فهو أحق بها؛ مالم يثب عليها»، وهو حديث ضعيف مرفوعًا، وسنبين إن شاء الله سبب ضعفه في آخر هذا الباب، ولكن صحَّ عن عمر بن الخطاب ﵁ كما في «موطإ» مالك أنه قال: من وهب هبة أراد بها صلة رحم، أو على وجه الصدقة؛ فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة أراد بها الثواب؛ فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. رواه مالك (٢/ ٧٥٤).

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وقول عمر يحمل على من اشترط ذلك قولًا، أو عرفًا، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: رجوع الأب في الهبة.

• له الرجوع في الهبة عند جمهور العلماء، سواء كان لقصد التسوية أو لغير ذلك، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبي ثور، واستدلوا بحديث النعمان ابن بشير الذي في أول الباب، وبحديث ابن عباس، وابن عمر المتقدم: « .. إلا الوالد فيما يُعطي ولده».

• وذهب بعضهم إلى أنه ليس له الرجوع، وهو قول أصحاب الرأي، والثوري، والعنبري، وأحمد في رواية؛ لحديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 207 (SanadKitab #165, hlm. urut 3733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.