Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 220

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى
  3. مسألة [١]: هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب؟

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: هل الهبة المطلقة تقتضي الثواب؟

• مذهب الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة وغيرهم أنها لا تقتضي الثواب، سواء كانت لإنسان مثله، أو دونه، أو أعلى منه؛ لأنها عطية على وجه التبرع، فلم تقتض ثوابًا، كالصدقة والوصية؛ فإن عوضه عنها كانت هبة مبتدأة، لا عوضًا، أيهما أصاب عيبًا لم يكن له الرد. وإن خرجت مستحقة؛ أخذها صاحبها ولم يرجع الموهوب له ببدلها.

• ومذهب مالك، والشافعي في قولٍ أنَّ الهبة إن كانت لأعلى منه؛ فإنها تقتضي الثواب، واستدلوا بحديث الباب، وبقول عمر: ومن وهب هبة أراد بها الثواب؛ فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها. أخرجه مالك (٢/ ٧٥٤) بإسناد صحيح.

قلتُ: والقول الأول هو الصواب، وليس في أدلتهم ما يدل على ما ذكروه، بل هي محمولة على من اشترط الثواب لفظًا، أو عرفًا، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 220 (SanadKitab #165, hlm. urut 3746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.