Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 231

  1. كتاب البيوع
  2. باب الهبة والعمرى والرقبى
  3. مسألة [٢]: هل يجوز الرجوع فيها بالشراء؟

وحمله قومٌ على التحريم، قال القرطبي وغيره: وهو الظاهر. اهـ

قلتُ: ولابن حزم بحثٌ في «المحلى» (٦٩٩) يرجح جواز ذلك، ولكنه حمل حديث عمرعلى الوقف، وقد تقدم ما فيه، والذي يظهر أنَّ النهي للتحريم؛ إلا أن يشتريه بسعر السوق بدون محاباة، فيظهر -والله أعلم- أنَّ ذلك ليس للتحريم كما قال الجمهور، وبالله التوفيق. (¬١)

تنبيه: إذا رجع له بالوراثة؛ جاز ذلك عند عامة أهل العلم وأكثرهم كما في المصادر السابقة.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 231 (SanadKitab #165, hlm. urut 3757)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.