Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 244

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. مسألة [٤]: في قدر التعريف.

يجب تعريفها أيضًا، وهو مذهب أحمد، والأصح من الوجهين عند الشافعية، وللشافعي قول أنه لا يجب على من أراد حفظها لصاحبها. وقال به بعض الشافعية، وهذا قول ضعيفٌ؛ لأنَّ الأدلة عامة، ولأنه لو لم يجب التعريف؛ لما جاز الالتقاط؛ لأنَّ بقاءها في مكانها إذًا أقرب إلى وصولها إلى صاحبها، إما بأن يطلبها في الموضع الذي ضاعت فيه فيجدها، وإما بأن يجدها من يعرفها، وأخذ هذا لها يفوِّت الأمر؛ فيحرم. (¬١)

مسألة [٤]: في قدر التعريف.

• أكثر أهل العلم وعامتهم على أنَّ تعريفها يكون لمدة سنة، واستدلوا على ذلك بحديث زيد بن خالد الذي في الباب، وقال أبو أيوب الهاشمي: ما دون الخمسين درهمًا يعرفها ثلاثة أيام إلى سبعة أيام. وقال الحسن بن صالح: ما دون عشرة دراهم يعرفها ثلاثة أيام. وقال الثوري في الدرهم: يعرفه أربعة أيام. وقال إسحاق: ما دون الدينار يعرفه جمعة أو نحوها.

واستدل الجمهور بحديث زيد بن خالد كما تقدم، وقد جاء في حديث أبي بن كعب أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره أن يعرفها ثلاثة أحوال. أخرجه الشيخان. (¬٢)

وقد أُجيب عنه بأجوبة منها: أنَّ الراوي قد شك، فقال كما في بعض الروايات: لا أدري ثلاثة أعوام، أم عامًا واحدًا. وهو سلمة بن كهيل، ولكن أكثر

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 244 (SanadKitab #165, hlm. urut 3770)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.