Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 248

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. مسألة [١١]: هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكما كالميراث، أم بتملكه؟

حديثٌ موضوع، في إسناده: يوسف بن خالد السمتي، وهو كذاب.

واستثنى أبو حنيفة، ومالك إن كان فقيرًا، فله تملكها بعد التعريف؛ لحديث: «فهو مال الله يؤتيه من يشاء»، قالوا: وما يضاف إلى الله تعالى إنما يتملكه من يستحق الصدقة.

والصواب هو قول الجمهور؛ لظاهر الأدلة، وحديثهم عن أبي هريرة ﵁ تالفٌ، ودعواهم في حديث عياض أنَّ ما يضاف إلى الله تعالى لا يتملكه إلا من يستحق الصدقة لا برهان لها، ولا دليل عليها؛ فإنَّ الأشياء كلها تضاف إلى الله تعالى خلقًا وملكًا، قال الله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ [النور:٣٣]، قاله ابن قدامة ﵀.

تنبيه: نقل ابن رشد عن مالك كقول الجمهور، ثم رأيت ابن عبد البر في «التمهيد» (١٣/ ٢١٢) نقل عن مالك أنه قال: الغني أحب إلى أن يتصدق بها بعد الحول. (¬١)

مسألة [١١]: هل تدخل اللقطة في ملك الملتقط بتمام الحول حكمًا كالميراث، أم بتملكه؟

• من أهل العلم من قال: تدخل في ملكه حكمًا كالميراث. وهو قول أحمد في ظاهر مذهبه وقال به بعض الشافعية؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «وإلا فهي كسبيل مالك» وفي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 248 (SanadKitab #165, hlm. urut 3774)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.