Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 255

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. مسألة [١٩]: إذا وصف أحد اللقطة، فدفعها إليه، ثم جاء آخر بالبينة أنها ملكه؟

مسألة [١٨]: إذا جاء اثنان يدعيان اللقطة ووصفاها؟

• الصحيح عند الحنابلة أنه يقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة حلف أنها له، وسلمت إليه، وهكذا إن أقاما بينتين؛ أقرع بينهما، فمن وقعت له القرعة حلف ودفعت إليه. ذكره القاضي الحنبلي.

• وقال أبو الخطاب الحنبلي: تقسم بينهما.

ورجح ابن قدامة القول الأول، وقال: هو أصح، وأشبه بأصولنا فيما إذا تداعيا عينًا في يد غيرهما.

قلتُ: وهو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٩]: إذا وصف أحدٌ اللقطة، فدفعها إليه، ثم جاء آخر بالبينة أنها ملكه؟

ذكر أهل العلم أن صاحب البينة مقدم على الذي وصف؛ لأنَّ حجة البينة أقوى من حجة الوصف.

• قالوا: فإن كانت قد دفعت إلى الذي وصف؛ انتزعت منه، وأعطي صاحب البينة؛ فإن كان قد أتلفها، فقولان:

الأول: لصاحبها تضمين من شاء من الواصف، أو الملتقط، وهو مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية، ويستقر على الواصف.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 255 (SanadKitab #165, hlm. urut 3781)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.