Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 265

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. مسألة [٣٦]: هل تعرف إذا أخذها؟

مسألة [٣٥]: ضالة الغنم هل تلتقط؟

• جمهور العلماء على جواز التقاطها؛ لحديث: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، وفي رواية زيادة: «خذها، فإنما هي لك ... »، وعن أحمد رواية: ليس لغير الإمام التقاطها. وقال الليث: لا أحب أن يقربها إلا أن يحوزها لصاحبها؛ لأنه حيوان أشبه الإبل؛ ولحديث: «من آوى ضالة؛ فهو ضال».

والصحيح قول الجمهور، وفي حديثهم: «مالم يعرفها»، والقياس على الإبل لا يصح؛ لوجود الفارق، وقد فرَّق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بين الجوابين. (¬١)

مسألة [٣٦]: هل تعرف إذا أخذها؟

• الجمهور من أهل العلم على تعريفها كغيرها من اللقطات؛ لحديث زيد بن خالد الذي في مسلم «من آوى ضالة؛ فهو ضال مالم يعرفها».

• ومذهب الشافعي أنه لا يجب تعريفها إذا وجدت في الفلاة، وهو مذهب مالك.

والصحيح قول الجمهور، سواء كانت في فلاة، أو في قرية عامرة؛ لعموم الحديث الوارد فيها، والله أعلم. (¬٢)

تنبيه: نقل الحافظ عن الشافعي أن له أخذها بدون تعريف إذا كانت في

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 265 (SanadKitab #165, hlm. urut 3791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.