Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 277

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. مسألة [٥٣]: من وجد لقطة في دار الحرب؟

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها لا تملك، ولا يجوز التقاطها للتملك وإنما تنشد أبدًا؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في لقطة مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» (¬١)، ولحديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي المذكور في الباب: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن لقطة الحاج، وهذا قول أحمد في رواية، والشافعي في قول، وأبي عبيد، وابن مهدي، وابن حزم وغيرهم.

وهذا القول هو الصواب، وقد أجابوا عن الحديث: «إلا لمنشد» أنه أراد تعظيم حرمتها، فنص على ذلك تأكيدًا، والذي يظهر أنه استثنى المنشد، أي أنه لا يجوز التقاطها إلا للإنشاد، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٥٢]: من وجد لقطة ذمي، فهل عليه تعريفها؟

الأصل أنَّ الملتقط لا يعلم هل اللقطة لمسلم أو لذمي، ولكن قد تتصور المسألة فيما إذا وجدها في مكان يتوارد عليه أهل الذمة فقط، فيجب عليه فيها ما يجب عليه في لقطة المسلم؛ لأنَّ أموالهم محترمة. وقد دلَّ على ذلك حديث المقدام الذي في آخر الباب.

مسألة [٥٣]: من وجد لقطة في دار الحرب؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٨/ ٣٢١): فَأَمَّا إنْ كَانَ دَخَلَ دَارَهُمْ بِأَمَانٍ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعَرِّفَهَا فِي دَارِهِمْ؛ لِأَنَّ أَمْوَالَهُمْ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا لَمْ تُعْرَفْ؛ مَلَكَهَا كَمَا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 277 (SanadKitab #165, hlm. urut 3803)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.