Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 281

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. فصل في أحكام اللقيط
  4. مسألة [٣]: إذا وجد مع اللقيط مال، فهل هو للقيط؟

قلتُ: قول أحمد هو الصواب؛ فإن لم يكن بيت المال منتظمًا؛ فكما قال عمر بن عبدالعزيز، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: إذا وُجِد مع اللقيط مال، فهل هو للقيط؟

ذكر أهل العلم أنَّ ما وجد مع اللقيط يكون له، وينفق عليه منه، وهو قول الحنابلة، والشافعية، وأصحاب الرأي وغيرهم، وذلك لأنَّ الطفل يملك، وله يد صحيحة؛ بدليل أنه يرث ويورث، ويصح أن يشتري له وليه ويبيع، وإذا ثبت هذا فكل ما كان متصلًا به، أو متعلقًا بمنفعته؛ فهو تحت يده. ويثبت بذلك ملكًا له في الظاهر، وأما المنفصل عنه؛ فإن كان بعيدًا منه؛ فليس في يده. وإن كان قريبًا منه، كثوب موضوع إلى جانبه، ففيه وجهان عند الحنابلة، والشافعية: أحدهما: ليس هو له؛ لأنه منفصل عنه؛ فهو كالبعيد. والثاني: هو له، وهو أصح عند الحنابلة؛ لأنَّ الظاهر أنه تُرِك له؛ فهو بمنزلة ما هو تحته، ولأنَّ القريب من البالغ يكون في يده.

قال أبو عبد الله غفر الله له: يعمل في هذه المسألة بالقرائن، والله أعلم. (¬٢)

تنبيه: للملتقط أن ينفق على اللقيط من المال الذي وجده معه، ولكن يتصرف فيه بالتي هي أحسن كاليتيم، وإن لم يستأذن الحاكم على الصحيح، وهو قول الحنابلة، واشترط الشافعية، وبعض الحنابلة استئذان الحاكم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 281 (SanadKitab #165, hlm. urut 3807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.