Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 283

  1. كتاب البيوع
  2. باب اللقطة
  3. فصل في أحكام اللقيط
  4. مسألة [٦]: هل للملتقط على اللقيط ولاء، وهل يرثه؟

منتظرة؛ فافترقا، وفي الحال التي ينتظر بلوغه؛ فإن الجاني يحبس حتى يبلغ اللقيط، فيستوفي لنفسه، وهذا مذهب الحنابلة، والشافعية.

• وقد رُوي عن أحمد رواية أخرى: أنَّ للإمام استيفاء القصاص له، وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأنه أحد نوعي القصاص فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط، كالقصاص في النفس.

ورجَّح ابن قدامة القول الأول؛ لأنه قصاص لا يتحتم استيفاؤه؛ فوقف على قوله كما لو كان بالغًا غائبًا، وفارق القصاص في النفس؛ فإنَّ القصاص ليس هو له إنما هو لوارثه، والإمام المتولي له. (¬١)

مسألة [٦]: هل للملتقط على اللقيط ولاء، وهل يرثه؟

• ذهب شريح، وإسحاق إلى أنَّ له عليه الولاء، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، واستدلوا على ذلك بأثر عمر ﵁ المتقدم: ولاؤه لك. وبأنَّ نعمة الملتقط على اللقيط أكبر من نعمة السيد على عبده.

واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع عند أبي داود (٢٩٠٦)، وغيره: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت فيه»، وهو حديث ضعيف، من طريق: عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد النصري، وعمر ضعيفٌ، وروى مناكير عن عبد الواحد، وهذا الحديث منها كما في «الكامل».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 283 (SanadKitab #165, hlm. urut 3809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.