Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 306

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. مسألة [٦]: أسباب الإرث.

ثالثها: العلم بالجهة المقتضية للإرث، من زوجية، أو ولاء، أو قرابة مع تعين جهة القرابة. (¬١)

مسألة [٦]: أسباب الإرث.

أجمع أهل العلم على ثلاثة أسباب، واختلفوا في أسباب أخرى.

أولا: الأسباب المجمع عليها.

نظمها محمد بن علي الرحبي ﵀ في منظومته المشهورة، فقال:

أسباب ميراث الورى ثلاثه ... كلٌّ يفيد ربه الوراثه

وهي نكاحٌ وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب

ونظمها الشيخ صالح البهوتي الحنبلي في كتابه «عمدة الفارض»، فقال:

الإرث إما بنكاح قد وجب ... أو بالولاء وهو كلحمة النسب

أو بقرابة لها انتساب ... فهذه الثلاثة الأسباب

قلتُ: دليل النكاح والنسب في القرآن، ودليل التوارث بالولاء من السنة، وهو قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الولاء لمن أعتق» متفق عليه من حديث عائشة ﵂.

السبب الأول: النكاح.

دليله قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء:١٢] الآية، وهو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 306 (SanadKitab #165, hlm. urut 3832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.