Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 7, halaman 308

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض
  3. مسألة [٩]: المطلقة طلاقا بائنا هل ترث؟

قال: ولو وصَّى بوصايا أخرى، وتزوجت المرأة بزوج ليأخذ النصف؛ فهذا الموضع فيه نظر؛ فإنَّ المفسدة هي في هذا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح هو قول الجمهور، ولا دليل على بطلانه، ولا على عدم التوارث به؛ إلا أن الحالة التي ذكرها شيخ الإسلام ﵀، وهي ما إذا ظهرت المفسدة، وقصد الإضرار؛ فيعمل بما ذكره، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٨]: المطلقة طلاقًا رجعيًّا هل ترث؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٩/ ١٩٤): إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما مادامت في العدة، سواء كان في المرض، أو الصحة، بغير خلاف نعلمه، وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وابن مسعود ﵃؛ وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه، وظهاره، وإيلاؤه، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها، ولا ولي، ولا شهود، ولا صداق جديد. اهـ (¬٢)

مسألة [٩]: المطلقة طلاقًا بائنًا هل ترث؟

قال أبو محمد بن قدامة ﵀ في «المغني» (٩/ ١٩٤): وإن طلقها في الصحة طلاقًا بائنًا، أو رجعيًّا، فبانت بانقضاء عدتها؛ لم يتوارثا إجماعًا. اهـ

قلتُ: وذلك لأنها لم تَعُدْ زوجةً له.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 7، ص 308 (SanadKitab #165, hlm. urut 3834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.