Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 390

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاغتسال وحكم الجنب
  3. مسألة [٦]: إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجها، ولم يولج شيئا من ذكره، فدب ماؤه إلى فرجها، فهل عليها الغسل؟

• وذهب قتادة، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق إلى أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء.

• وذهب ابن حزم إلى أنه لا وضوء عليها ولا غسل.

والراجح أنه لا غسل عليها، وعليها الوضوء. (¬١)

مسألة [٦]: إذا أتى الرجل امرأته في طرف فرجها، ولم يولج شيئًا من ذكره، فدبَّ ماؤه إلى فرجها، فهل عليها الغسل؟

• ذهب الزهري، وعطاء، وقتادة إلى أنَّ عليها الغسل.

• وذهب أحمد، وابن حزم إلى أنه لا غسل عليها إلا إذا أَمْنَتْ، وهو الصحيح؛ لأنه لم يحصل الجماع، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 390 (SanadKitab #165, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.